الإفراج الجمركي عن المواد الكيماوية بقوائم وزارة الصناعة
(للشركات التجارية) لصالح الشركات الصناعية.
المستندات المطلوبة
- طلب إصدار خطاب عدم الممانعة على الإفراج الجمركي (نموذج الهيئة) موقع من صاحب الشأن أو من ينوب عنه ومختوم بختم الشركة التجارية (معه توكيل رسمي أو تفويض معتمد من البنك).
- أصل السجل التجاري الخاص بالشركة التجارية للاطلاع وصورة للحفظ بملف الشركة.
- أصل الفاتورة الخاصة بالشحـنة المطلـوب الإفـراج عنها + أصل بوليصة الشحــن + أصل الشهـادة الجـمركيـــة (للاطلاع وصور من هذه المستندات للحفظ بالملف).
- أصل شهادة السجل الصناعي الخاص بالشركة الصناعية للإطلاع وحفظ صورة بملف الشركة .
- أمر توريد من الشركة الصناعية للشركة التجارية المستوردة معتمد بصحة توقيع من البنك.
- صحيفة تعليمات الأمان ( SAFETY DATA SHEET ) لكل مادة من المواد الكيماوية الخطرة المراد الإفراج عنها.
- ترخيص مخزن للمواد الكيماوية السامة وغير السامة المستخدمة في الصناعة والخاص بالشركة التجارية على أن يكون الترخيص سارياً - يقدم الأصل للاطلاع عليه وصورة للحفظ في ملف الشركة، أو صورة من الايصال الصادر من الهيئة يثبت بأنه جاري السير في استخراج ترخيص المخزن.
- صورة الترخيص الخاص بمخزن للمواد الكيماوية السامة وغير السامة المستخدمة في الصناعة للشركات الصناعية الوارد لحسابها المواد الكيماوية الخطرة.
الدورة الإجرائية:
- تقديم الطلب مرفق به المستندات المطلوبة.
- دراسة الملف من الناحية البيئية لدراسة طبيعة المادة والتأكد من عدم وجودها على قوائم المواد المحظور دخولها البلاد أو تتطلب اشتراطات خاصة (تطلب موافقات جهات أخرى مثل الأمن العام – وزارة الصحة – الحماية المدنية) عند استيرادها، وفي حالة ورود المادة على قائمة أحد هذه الجهات يتم توجيه المستثمر للتقدم بطلب لتحديد الاحتياجات السنوية من هذه المادة/ المواد حال عدم حصوله على هذه الخدمة.
- سداد التكاليف المعيارية للخدمة وإصدار خطاب عدم الممانعة عن الإفراج الجمركي الى الجمرك المختص.
- إعداد نموذج تخصيمات يوضح الاحتياجات السنوية من المادة الخام المطلوب الإفراج عنها والكمية التي تم الإفراج عنها والمتبقي للشركة (سنوياً أو طبقاً لمدة سريان السجل الصناعي أيهما اقل).
التكاليف المعيارية
(0.5 % من قيمة الفاتورة بالجنية المصري بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه) + ضريبة القيمة المضافة.
الفترة الزمنية المقررة للحصول على الخدمة
يومان عمل من تاريخ ورود الرأي الفني مستوفي من الإدارة الفنية المختصة.