- القطاع (أ) ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادي للمثلث الذهبي، والمناطق المناطق الأخرى الأكثر احتياجات للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
- القطاع (ب) ويشمل باقى أنحاء الجمهورية في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسهم في جذب الاستثمار لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها.
حوافز الاستثمار
قدم قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حوافز استثمارية في ثلاثة أشكال مختلفة، وتشمل الحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والحوافز الإضافية:
1 | تُعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري. |
2 | تُعفى من الضريبة والرسوم المُشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت. |
3 | تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% على:
|
تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
- نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع(أ) :
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع(ب) :
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:
- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- المشروعات المتوسطة والصغيرة.
- المشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها.
- المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
- المشروعات السياحية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
- مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوزيعها ويحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية.
- المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
- الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
- صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
- الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
- الصناعات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. - وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005، كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على 7 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
شروط التمتع بالحوافز الخاصة: يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة توافر الشروط الآتية:
• أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
• أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
• أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
• ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند "2" من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المُشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
- تخصيص أراضى بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
شروط التمتع بالحوافز الإضافية: يشترط لمنح الشركات والمنشآت أي من الحوافز الإضافية المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 أن تكون قد بدأت الإنتاج أو زاولت النشاط بحسب الأحوال وفقاً للتقرير المُعتمد من الهيئة، فضلاً عن توافر أحد الشروط الآتية:
• أن تكون جمهورية مصر العربية أحد المواطن الرئيسية للمنتجات التي تنتجها الشركة
أو تكون المنتجات التي تتخصص فيها الشركة موطنها الرئيسي جمهورية مصر العربية.
• أن تعتمد في تمويل مشروعاتها على موارد من النقد الأجنبي المحول من الخارج وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي عن طريق أحد البنوك المصرية.
• تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 50% للخارج.
• أن يتضمن نشاط الشركات العاملة في أحد مجالات التقنية الحديثة المتطورة ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر والعمل على دعم الصناعات المُغذية لها.
• أن يتم تعميق المكون المحلي في منتجات المشروع على ألا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الانتاج في منتجاته عن 50%، وذلك طبقاً للضوابط المعمول بها بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
• أن يكون نشاط الشركة قائماً على أحد المخرجات البحثية الناتجة عن مشروعات بحثية تمت داخل جمهورية مصر العربية.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ) و(ب) طبقا للجدولين:
النشاط الصناعى |
القطاع (أ) |
القطاع (ب) |
الصناعات المغذية لمشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة |
|
خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها ومكونات المحطات (الإنفرتر - شعيرات الالياف الضوئية) البطاريات بأنواعها _الهيدروجين والحرارية والليثيوم) |
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها |
|
|
الصناعات الخشبية والاثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية. |
|
|
صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل |
|
|
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية |
|
|
الصناعات الهندسية والمعدنية والتعدينية |
|
|
أخرى |
الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بموجب نص المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار) |