Services

الإفراج الجمركي عن المواد الكيماوية الواردة على قوائم وزارة الصناعة

خدمات حماية البيئة
الإفراج الجمركي عن المواد الكيماوية الواردة على قوائم وزارة الصناعة

الإفراج الجمركي عن المواد الكيماوية الواردة على قوائم وزارة الصناعة

(شحنة بشحنة) شحنة متواجدة فعلياً في الجمارك

المستندات المطلوبة
  • طلب اصدار خطاب عدم الممانعة للموافقة على الإفراج الجمركي (نموذج الهيئة) موقع عليه من صاحب الشأن أو من ينوب عنه (بموجب توكيل رسمي أو تفويض معتمد من البنك).
  • أصل السجل التجاري (للاطلاع وحفظ صورة بالملف) .
  • أصل شهادة السجل الصناعي (للاطلاع وحفظ صورة بالملف).
  • أصل الفاتورة ( INVOICE )  (للاطلاع وحفظ صورة بالملف).
  • أصل بوليصة الشحن أو صورة البوليصة مختومة من البنك الصادر للاعتماد (للاطلاع وحفظ صورة بالملف).
  • صورة من الــ SAFETY DATA SHEET (صحيفة الأمان) للمادة المراد الافراج عنها.
  • أصل شهادة الإجراءات الجمركية الخاصة بالمادة الكيماوية المطلوبة (للاطلاع وحفظ صورة منها بالملف).
  • أصل الترخيص الخاص بإنشاء مخزن للمواد الكيماوية السامة وغير السامة أو ما يفيد بتخزين هذه المواد لدى الغير بمخزن مرخص بعقد موثق (حفظ صورة بالملف) أو صورة من الايصال الصادر من الهيئة يثبت السريان في استخراج ترخيص المخزن.

الدورة الإجرائية:

  • تقديم الطلب مرفق به المستندات المطلوبة.
  • دراسة الملف من الناحية البيئية لدراسة طبيعة المادة والتأكد من عدم وجودها على قوائم المواد المحظور دخولها البلاد أو تتطلب اشتراطات خاصة (تطلب موافقات جهات أخرى مثل الأمن العام – وزارة الصحة – الحماية المدنية) عند استيرادها، وفي حالة ورود المادة على قائمة أحد هذه الجهات يتم توجيه المستثمر للتقدم بطلب لتحديد الاحتياجات السنوية من هذه المادة/ المواد حال عدم حصوله على هذه الخدمة.
  • سداد التكاليف المعيارية للخدمة وإصدار خطاب عدم الممانعة عن الإفراج الجمركي الى الجمرك المختص.
  • إعداد نموذج تخصيمات يوضح الاحتياجات السنوية من المادة الخام المطلوب الإفراج عنها والكمية التي تم الإفراج عنها والمتبقي للشركة (سنوياً أو طبقاً لمدة سريان السجل الصناعي أيهما اقل).
التكاليف المعيارية

( 0.5 % من قيمة الفاتورة بالجنية المصري بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه ) + ضريبة القيمة المضافة.

الفترة الزمنية المقررة للحصول على الخدمة

يومان عمل من تاريخ ورود الرأي الفني مستوفي من الإدارة الفنية المختصة.

الإجراءات
  • تقديم الطلب مرفق به المستندات المطلوبة.
  • دراسة الملف من الناحية البيئية لدراسة طبيعة المادة والتأكد من عدم وجودها على قوائم المواد المحظور دخولها البلاد أو تتطلب اشتراطات خاصة (تطلب موافقات جهات أخرى مثل الأمن العام – وزارة الصحة – الحماية المدنية) عند استيرادها، وفي حالة ورود المادة على قائمة أحد هذه الجهات يتم توجيه المستثمر للتقدم بطلب لتحديد الاحتياجات السنوية من هذه المادة/ المواد حال عدم حصوله على هذه الخدمة.
  • سداد التكاليف المعيارية للخدمة وإصدار خطاب عدم الممانعة عن الإفراج الجمركي الى الجمرك المختص.
  • إعداد نموذج تخصيمات يوضح الاحتياجات السنوية من المادة الخام المطلوب الإفراج عنها والكمية التي تم الإفراج عنها والمتبقي للشركة (سنوياً أو طبقاً لمدة سريان السجل الصناعي أيهما اقل).