إصدار رخصة التشغيل بنظام المسبق
- إصدار رخصة التشغيل بنظام المسبق، والتي لا تسري في حالة منشآت الصناعات الثقيلة الموضحة بقرار رئيس مجلس الوزراء (رقم 47 لسنة 2020).
- في حالة الأنشطة الدوائية والمستلزمات الطبية المعقمة يتم التقدم من خلال فرع الهيئة بالتجمع الخامس.
المستندات المطلوبة
- إثبات الشخصية لمقدم الطلب.
- مستخرج حديث وساري من السجل التجاري (لم يمر على طباعته أكثر من 6 شهور).
- توكيل أو تفويض بنكي في حالة الموكل أو المفوض، (التفويض مدته 6 شهور/ التوكيل 5 سنوات / التوكيل الخاص 3 سنوات).
- سند حيازة المنشأة (طبقاً للدليل الإرشادي).
- أصل رخصة التشغيل السابقة الصادرة طبقاً لقانون 453 (إن وجدت) أو (صورة منها ومحضر فقد).
- في حال عدم وجود رخصة التشغيل الصادرة طبقاً لقانون 453 للمنشآت خارج المناطق الصناعية ( يتم إصدار خطاب عدم الحظر).
- شهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات.
- الملف الفني والبيئي (عرض بيئي في حالة الاخطار / تقييم أثر بيئي في حالة المسبق من 3 نسخ و 3 CD)، (في حالة وجود موافقة بيئية يتم الاستغناء عن القسم الثاني).
- تقرير الوقاية ضد اخطار الحريق أو موافقة دفاع مدنى سابقة (يعتمد التقرير من استشاري كهرباء أو ميكانيكا).
- البطاقة الضريبية.
- شهادة صلاحية من استشاري معتمد بنقابة المهندسين تفيد صلاحية المبنى للإشغال.
- افادة ببيانات التواصل مع الشركة (بيانات المدير المسئول – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني).
التكاليف المعيارية
وفقاً للقرار الإداري رقم 239 بتاريخ 10/6/2019.
الفترة الزمنية المقررة للحصول على الخدمة
30 يوم من تاريخ تقديم الطلب في حالة استيفاء جميع الموفقات اللازمة.