Services

إصدار رخصة التشغيل بنظام الإخطار

خدمات رخص التشغيل
إصدار رخصة التشغيل بنظام الإخطار

إصدار رخصة التشغيل بنظام الإخطار

إصدار رخصة التشغيل بنظام الإخطار.

المستندات المطلوبة
  • إثبات الشخصية لمقدم الطلب.
  • مستخرج حديث وساري من السجل التجاري (لم يمر على طباعته أكثر من 6 شهور).
  • توكيل أو تفويض بنكي في حالة الموكل أو المفوض، (التفويض مدته 6 شهور / التوكيل 5 سنوات / التوكيل الخاص 3 سنوات).
  • سند حيازة المنشأة (طبقاً للدليل الإرشادي).
  • أصل رخصة التشغيل السابقة الصادرة طبقاً لقانون 453 (إن وجدت) أو (صورة منها ومحضر فقد). وفي حال عدم وجود رخصة التشغيل الصادرة طبقاً لقانون 453 للمنشآت خارج المناطق الصناعية (يتم إصدار خطاب عدم الحظر).
  • شهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات.
  • الملف الفني والبيئي (عرض بيئي في حالة الاخطار / تقييم أثر بيئي في حالة المسبق من 3 نسخ و 3 CD)، (في حالة وجود موافقة بيئية يتم الاستغناء عن القسم الثاني).
  • تقرير الوقاية ضد اخطار الحريق أو موافقة دفاع مدنى سابقة (يعتمد التقرير من استشاري كهرباء أو ميكانيكا).
  • البطاقة الضريبية.
  • شهادة صلاحية من استشاري معتمد بنقابة المهندسين تفيد صلاحية المبنى للإشغال.
  • إفادة ببيانات التواصل مع الشركة (بيانات المدير المسئول – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني).
التكاليف المعيارية

وفقاً للقرار الإداري رقم 239 بتاريخ 10/6/2019.

الفترة الزمنية المقررة للحصول على الخدمة

من يوم الى 5 أيام عمل.